دعوى اليمين الكاذبة لا تنشئ للشاكي صفة الخصم، فلا يُقبل منه طلب التعويض فيها ولا يثبت له حق الطعن في الحكم الصادر بها بطريق الاستئناف أو النقض.
لا يحق للشاكي أن يكون خصماً في دعوى اليمين الكاذبة، ولا يجوز أن يحكم له بالتعويض في الدعوى المذكورة، ولا يسوغ له أن يستأنف قرار محكمة أول درجة أو أن يطعن بالنقض