• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع المشتريات مؤقتاً في المأجور لحساب الشاري لا يعد تأجيراً للغير

مجرد إيداع المشتريات في المأجور على سبيل الأمانة أو الحفظ المؤقت لحساب الغير، بانتظار نقلها، لا يرقى إلى معنى التأجير للغير ما لم يقترن بتمكين فعلي من الانتفاع على وجه الإيجار.

نص الاجتهاد

ان مجرد وضع المشتريات في المأجور لحساب الشاري ريثما يجد مكانا اخر ينقلها اليه لا يشكل بحد ذاته تأجير للغير