مجرد إيداع المشتريات في المأجور على سبيل الأمانة أو الحفظ المؤقت لحساب الغير، بانتظار نقلها، لا يرقى إلى معنى التأجير للغير ما لم يقترن بتمكين فعلي من الانتفاع على وجه الإيجار.
ان مجرد وضع المشتريات في المأجور لحساب الشاري ريثما يجد مكانا اخر ينقلها اليه لا يشكل بحد ذاته تأجير للغير