مخالفة الأصول المتعلقة بذكر تاريخ إصدار الحكم لا تؤدي بذاتها إلى الانعدام أو البطلان، ولا يُعتدّ بها إلا إذا ترتب عليها عيب جوهري ألحق ضرراً بالخصم.
ان اغفال ما ورد فيأصول محاكمات حول وجوب ذكر تاريخ أصدار الحكم ليس من شأنه أن يرتب حالة الانعدام ولا يترتب البطلان إذا لم ترتب مخالفة القانون عيبا جوهريا يضر بالخصم