• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل البحري تجاه الشاحن والمرسل إليه عن أخطاء عمال المرفأ في تفريغ البضائع

تسأل الناقل البحري قبل الشاحن والمرسل إليه عن أضرار تفريغ البضائع التي يرتكبها عمال المرفأ، ولا يعفيه من المسؤولية إلا ثبوت خطأ من المضرور ساهم في حدوث الضرر؛ أما رجوعه على شركة المرفأ فمسألة مستقلة في العلاقة الداخلية بينهما.

نص الاجتهاد

ان الناقل البحري مسؤول تجاه الشاحن والمرسل اليه عما يقع من عمال شركة المرفأ من أخطاء في معرض تفريغهم البضائع سواء أكانت تلك الاخطاء قد وقعت نتيجة اهماله الاشراف عليهم ام نتيجة عدم استجابتهم لتوجيهاته واذا كان للناقل ما يقال بهذا الصدد فأن ذلك يتصل بعلاقته مع شركة المرفأ وحدها ما لم ينسب للشاحن او المرسل اليه أي خطأ من شأنه أن يكون قد ساهم في الضرر الحاصل