• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مسؤولية الناقل البحري عن أضرار الحشرات اللاحقة بالشحنة متى كانت معقمة في بلد المنشأ ولم تظهر إصابتها عند التسليم

تنتفي مسؤولية الناقل البحري عن فساد الشحنة الناتج عن آفة خفية سابقة على الشحن إذا كانت البضاعة قد أُرفقت بشهادة من بلد المنشأ تفيد صلاحيتها أو خلوها من الآفات الظاهرة، ولم تكن العلامات الدالة على الإصابة مما يوجب عليه التنبه والتحفظ عند التسلم.

نص الاجتهاد

ان الناقل البحري الحائز على شهادة صلاحية سفينته للايجار بحمولة ارسالية أرز لا يكون مسؤولا عن الاضرار اللاحقة بهذه الارسالية بسبب أصابتها بالحشرات وعن نفقات تعقيمها في محكطة تعقيم مرفأ الوصول اذا كانت هذه الارسولا يبدل من هذا النظر عدم ابداء الية مصابة بالحشرات في بلد المنشأ وجرى تعقيمها فيه بطريقة لا تقضي الا على 85 – 90% من الحشرات بحيث يمكن للباقي ان يتكاثر ويعود الى نفس تعدداه السابق خلال فترة الشحن ولا يبدل من هذا النظر عدم ابداء الناقل اي تحفظ في وثيقة الشحن حول الارسالية إذ أن من حقه الاطمئنان الى ان الشهادة الصادرة عن بلد المنشأ تعني نظافة البضاعة من الحشرات التي لم تكن ظاهرة على البضاعة عند النقل بصورة تسترعي الانتباه