العبرة في تكييف العقود بحقيقتها وغرضها وآثارها العملية لا بالتسمية التي يطلقها المتعاقدان؛ فإذا كان العقد منصبه استغلالاً طبياً مقابل بدل مقطوع مع تنظيم حق المداواة والعمليات والأجور، عُدَّ عقد استثمار.
ان العقد الذي ينصرف الى تخصيص أحد الاطباء مستشفاه لمعالجة أفراد الطرف المتعاقد الاخر واجراء العلميات الجراحية لهم وذلك لقاء بدل سنوي مقطوع وعلى ان يكون للطبيب المتعاقد حق الافضلية في مداواة أفراد الطرف الاخر واجراء العمليات لهم لقاء أجور يتقاضاها وفق العرف الطبي وبلاغات وزارة الصحة لا يعتبر في واقعه وغرضه عقد عمل ولا عقد ايجار وانما هو عقد استثمار