• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر حجية تقرير الخبرة على ما يدخل في اختصاص الخبير من مسائل فنية دون مشاهداته التي يقدّرها قاضي الموضوع

حجية تقرير الخبرة في الإثبات تنحصر في المسائل الفنية التي تستلزم خبرةً خاصة، أما المشاهدات والوقائع التي يدركها الخبير بالحسّ أو المعاينة فلا تُعدّ من قبيل الخبرة الفنية وتخضع لتقدير المحكمة وفق قواعد الإثبات.

نص الاجتهاد

إن أثر تقرير الخبرة في الإثبات يقتصر على ما يبديه الخبير من أمور تتصل بخبرته ومعلوماته، دون ما يتعلق بمشاهداته التي تخرج عن مفهوم الخبرة وتخضع لتقدير محكمة الموضوع وقواعد الإثبات