يبقى التزوير في أوراق الهوية الخالية من البيانات الأساسية في درجة الشروع متى لم تكتمل الكتابة أو الإملاء اللازمان، ولا يُعاقَب على هذا الشروع إذا كان القانون لا ينص صراحةً على عقابه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 2010 – إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته فإن الفعل يبقى في درجة الشروع. لما كانت الوقائع المطابقة لتذكرة الهوية توضح أن تذكرة الهوية خالية من املاء اسم صاحبها وهويته وغير ذلك من الأمور المقتضى إملاؤها فيها مما يجعل التزوير الواقع عليها باقياً في درجة الشروع التام المنطبق على المادة 200 عقوبات وكان أصل الجرم المذكور المنطبق على المادة 454 منه من الجرائم الجنحية وبمقتضى المادة 201 منه لا يعاقب الشروع فيه إلا في الحالات التي ينص القانون عليها بصراحة والقانون لم ينص على عقاب هذا المشروع المبحوث عنه.