يجوز العدول عن التنفيذ العيني إلى التعويض النقدي إذا ثبت أن هذا العدول لا يلحق بالدائن ضرراً، مع بقاء الأصل هو التنفيذ العيني متى كان ممكناً ومجدياً.
لئن كان الأصل في الالتزام أن ينفذ عيناً، إلا أنه يجوز للمدين أن يقتصر على دفع التعويض، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن أضراراً المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب إزالة التجاوز، وعند الاستحالة تقدير قيمة المتر المربع الواحد، وتقدير التعويض الذي يشمل فوات الاستفادة من المساحة، وهي تستهدف التنفيذ العيني. وحيث أن الأصل في الالتزام أن ينفذ عيناً، أي أن الأصل هو أن يلزم الطاعنون بإزالة التجاوز. ولكن نظراً لما في ذلك من إرهاق، فيجوز للمدين أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن أضراراً، أخذاً بالاتجاه المقرر في الفقرة 2 من المادة 204 مدني. وحيث أنه بفرض أن المساح التابع للبلدية وقع في خطأ عند المباشرة في البناء، فهذا لا يعطي الطاعنين أي حق، ولا يزيل مسؤوليتهم، ولا يحول دون مطالبة صاحب الحق العيني بحقه في الملكية. مما يجعل السبب الأول غير مؤثر في الحكم من حيث النتيجة.