الطلب الذي يُثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويضيف الفوائد إلى أصل المبلغ المدعى به يُعد طلباً جديداً لا يُقبل، أما الفوائد اللاحقة للطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى فتجوز المطالبة بها في الاستئناف متى كان أصل طلب الفوائد قد طُرح ابتداءً أمامها.
لا يجوز لأول مرة أمام محكمة الاستئناف المطالبة بفوائد المبلغ المدعى به باعتباره يشكل طلبا جديدا، وإنما يجوز المطالبة أمام الاستئناف بالفوائد التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية إلى محكمة الدرجة الأولى التي سبق الادعاء أمامها بالفوائد المناقشة: وحيث أنه لم يسبق للجهة المدعية الطاعنة ان طلبت الحكم لها بالفوائد سواء أكان ذلك في استدعاء دعواها المقدم إلى المحكمة البدائية أو خلال المحاكمة البدائية وإنما طلبت الحكم لها بفوائد المبلغ المدعى به لأول مرة في استدعاء استئنافها. ولما كان ذلك الطلب ينطبق على حكم المادة/238/أصول محاكمات باعتباره طلبا جديدا لا يقبل في الاستئناف لان الفوائد التي يجوز المطالبة بها أمام الاستئناف هي التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى والفوائد المطالب بها لا ينطبق عليها ذلك، مما يتوجب معه الحكم برفض الادعاء بالفائدة.