• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخفاء الوصية في صورة بيع أو هبة مخالف للنظام العام ويجوز إثبات صورية العقد بجميع وسائل الإثبات

إذا تبيّن أن التصرف المبرم في صورة بيع أو هبة إنما قصد به إخفاء وصية، جاز إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات، ولا يُعتدّ بصورة العقد الظاهرة متى تعلّق الأمر بمخالفة النظام العام.

نص الاجتهاد

ان اخفاء الوصية تحت ستار البيع او الهبة من الامور المخالفة للنظام العام ويجوز اثبات الصورية بجميع وسائل الاثبات المناقشة: الوقائع: بتاريخ 9 / 5 / 1972 ادعى عبد الرحمن أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركة والده المتوفى محمد خير على المدعى عليها الجمعية الخيرية الإسلامية بحلب الممثلة بشخص رئيسها الأستاذ يوسف لدى محكمة البداية المدنية الثانية بحلب، أنه كان مورث المدعي محمد خير يملك ويتصرف بالعقار رقم محضر 458 / 12 من المنطقة العقارية الخامسة بحلب، وقد قام بتاريخ 18 / 10 / 162 بإجراء عقد بيع صوري للعقار المذكور تنازل بموجبه عن ملكيته إلى الجهة المدعى عليها لقاء بدل اسمي قدره ألف ليرة سورية، واحتفظ لنفسه بحق الانتفاع بهذا العقار طيلة حياته. ولما كان هذا البيع باطلاً بسبب كونه بيعاً غير منجز لاختلال بعض شروط انعقاده وهو جدية الثمن في مقابل ملكية البيع، طلب المدعي بدعواه وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار والحكم بإبطال عقد البيع الجاري بين مورث المدعي والجهة المدعى عليها، وفسخ التسجيل الحاصل على العقار في السجل العقاري لاسم الجهة المدعى عليها وتسجيله باسم الجهة المدعية حسب وثيقة حصر الإرث المبرزة، وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. – وتقرر وضع إشارة الدعوى المطلوبة، وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة البداية بتاريخ 13 / 11 / 1974 رقم 884 / 327 برد دعوى الجهة المدعية ورفع إشارة الدعوى عن صحيفة العقار. واستئناف المدعي هذا الحكم بتاريخ 2 / 5 / 1977 طالباً فسخه، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المؤرخ 24 / 5 / 1977 رقم 648 / 92 برفض الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف. المناقشة: حيث أن الثمن في المبيع إذا كان تافهاً فإن العقد ينطوي على هبة سافرة فإذا تم الأمر في ورقة رسمية بتسجيل البيع في السجل العقاري فيكفي هذا لانعقاد الهبة عملاً بالمادة 456 مدني. وحيث أن تقرير ما تقدم بالاتجاه الذي أخذ به الحكم المطعون فيه لا يحول دون إثبات دفع الطاعن بأن العقد في حقيقته وصية. وحيث أن إخفاء الوصية تحت ستار البيع أو الهبة من الأمور المخالفة للنظام العام ويجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات في هذه الحالة. وحيث أن الحكم المطعون فيه تجاهل طلب الطاعن إثبات هذه الناحية بالبينة الشخصية فيتعين نقضه لهذه الجهة فقط.