تدوين الناقل البحري عدد الطرود ووزنها معاً في وثيقة الشحن يرتب التزامه بتسليم البضاعة مطابقة لهذين البيانين، لأن ما أثبته في الوثيقة حجة عليه في مواجهة المرسل إليه.
ان الناقل البحري ملزم بتسليم البضاعة بالعدد والوزن كما استلمها واذا كانت اتفاقية بروكسل لا تلزم الناقل البحري الا بتدوين عدد الطرود أو وزنها في وثيقة الشحن ولا تلزمه بتدوينهما معا وذلك خلافا لحكم قانون التجارة البحرية السوري فان تدوين الناقل لعدد الطرود ووزنها معا في وثيقة الشحن يلزمه بتسليمها وفق هذين البيانين