التعيين في الوظيفة العامة يُنتج أثر المباشرة من تاريخ صدوره، ولا يُعلّق هذا الأثر على القدرة الفعلية على الالتحاق المباشر متى كان مانعها خدمة العلم التي تُعدّ قوةً قاهرة.
ان من يعين في احدى الوظائف العامة يعتبر مباشرا عمله بتاريخ تعيينه ولو حال دون ذلك وجوده في خدمة العلم لا نها تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي تحجبه عن ممارسة مصالحه الشخصية