• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المسؤولية تنتفي اذا كان الفرق في الوزن الوارد في المانيفست قد جاء نتيجة خطأ كتابي وليس بقصد التهرب من تأدية الرسوم المتوجبة

الخطأ المادي أو الكتابي في بيانات المانيفست، متى ثبت أنه غير مقصود ولا يهدف إلى التهرب من الرسوم المتوجبة، لا ينهض أساساً للمسؤولية أو المؤاخذة.

نص الاجتهاد

ان المسؤولية تنتفي اذا كان الفرق في الوزن الوارد في المانيفست قد جاء نتيجة خطأ كتابي وليس بقصد التهرب من تأدية الرسوم المتوجبة المناقشة: من حيث أن المخالفة هي وجود خطأ مادي في الوزن الذي ورد في المانيفست رقم ٥٠٤٤ تاريخ ١٩٧٤/١٠/١٩ وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي الوزن انتهى الى أن الخطأ. الذي ورد في المانيفست الآنف الذكر إنما هو خطأ كتابي في طباعة المانيفست وأيد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة الجهة المطعون ضدها قد بين الاسباب والمستندات وكانت الادلة والقرائن المساقة في الملف والتي استمدت محكمة حكمها منها يمكن أن يستخلص منها دليل على أن الفرق في الموضوع الوزن الوارد في المانيفست قد جاء نتيجة خطأ كتابي وليس بقصد التهرب من تأدية الرسوم المتوجبة. وحيث أنه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت اليه وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهى اليها وبما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه