• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان للغرامة الجمركية صفتين فهي عقوبة وحق شخصي للادارة مما يتوجب على المحكمة أن تحدد المادة التي تقمع المخالفة وتفرض الغرامة المحددة

إذا كانت المخالفة الجمركية ثابتة، وجب على المحكمة أن تعيّن المادة القانونية المقعِمة لها وأن تحكم بالغرامة المحددة فيها كما هي، لأن الغرامة الجمركية لا تخضع للتخفيض القضائي متى كان القانون قد رسم مقدارها أو طريقتها على وجه محدد.

نص الاجتهاد

ان للغرامة الجمركية صفتين فهي عقوبة وحق شخصي للادارة مما يتوجب على المحكمة أن تحدد المادة التي تقمع المخالفة وتفرض الغرامة المحددة فيها دون أن يحق لها اللجوء الى تخفيضها المناقشة: من حيث أن المخالفة هي بيان كاذب بالنوع وحيث أن محكمة الاستئناف بعد أن اعتبرت الجهة المعترضة، مسؤولة عن المخالفة المعزوة اليها في القرار الجمركي قضت بتغريمها مبلغ ٥۳۱۰٫۲۵ ليرة سورية كجزاء نقدي يعادل ربع القيمة والرسوم و ١٥ / ٢٦٥٥ ليرة سورية كغرامة نقدية تقوم مقام البضاعة الناجية من الحجز أخذا بما جاء في كتاب مدير الجمارك العام رقم ٧٦٧٢ / ت ق/ ٧١ تاريخ ۱۹۷/۱/۱۲ الذي وافق فيه على قمع المخالفة بغرامة معادلة لنصف القيمة مع تنزيلها إلى الربع في حال تصحيح الاجازة وعلى أساس أنه قد ثبت توفر ما جاء في كتاب مديرية الجمارك العامة وحسن نية المخالفة واستحصال الجهة المطعون ضدها على اجازة وامكانية مرور استيراد للبضاعة من افتوتكس وحيث أنه بالرجوع إلى الملف الجمركي يتبين أن كتاب المديرية العامة الآنف الذكر قد جاء في معرض المراسلات الجارية بخصوص معاملة مصالحة بقيت قيد المراسلة ولم تقترن بنتيجة. وكانت المصالحة لا تنتج أثرها الا بالمصادقة عليها ممن له حق اقرارها عملا بالمادة ٣٤٩ جمارك قديم وكان قانون الجمارك لم يعط المحاكم حق تخفيض الغرامات لان لها صفتان فهي عقوبة وحق شخصي للإدارة مما يتوجب على المحكمة أن تتأكد من وقوع المخالفة وارتكابها من قبل المخالف ثم تحدد المادة التي تقمع هذه المخالفة وتفرض الغرامة المحددة بالقانون دون اللجوء إلى تخفيضها الامر الذي يجعل الحكم الطعون فيه الذي لم يراع هذه الاحكام ويعمد لإعمالها في غير محله القانوني ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.