• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كتم شخص مبلغا من المال سلم اليه بموجب سند امانة وانكاره قبض هذا المبلغ وادعاءه ان السند قد أملي عليه بالإكراه دون اثبا ذلك انما يدل

إذا ثبت تسلّم المال بموجب سند أمانة ثم أنكر المستلِم قبضه وادّعى الإكراه على تنظيم السند من غير إثبات، فإن ذلك يكشف عن نية التصرّف غير المشروع ويكفي لقيام أركان إساءة الأمانة.

نص الاجتهاد

ان كتم شخص مبلغا من المال سلم اليه بموجب سند امانة وانكاره قبض هذا المبلغ وادعاءه ان السند قد أملي عليه بالإكراه دون اثبا ذلك انما يدل على النية الجرمية ويجعل عناصر جرم اساءة الامانة متوفرة