تغريم الولي في قضايا جنوح الأحداث لا يتوقف على إقامة دعوى عامة مستقلة بحقه، بل يجيز النص للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها متى ثبت لها بعد التحقيق أن جنوح الحدث كان نتيجة إهمال الولي أو تقصيره، مع بقاء سلطة التقدير للمحكمة في الغرم أو الإعفاء.
للمحكمة تغريم الولي من تلقاء نفسها اذا ثبت ان جنوح الحدث ناجم عن اهمال الولي وتقصيره بعد التحقيق الذي تجريه . المناقشة: لئن كان تغريم الولي عند ثبوت أن جنوح الحدث ناجم عن اهماله لا يحتاج لسبق اقامة الدعوى العامة على الولي من قبل النيابة بل للمحكمة المخول لها هذا الحق أن تقضي بتغريم الولي من تلقاء نفسها كما يتضح ذلك من مفهوم نص المادة 14 أحداث. الا أنه ليس للمحكمة أن تقضي بهذا التغريم بصورة تلقائية وباستنتاج ذاتي من قبلها بل لا بد أن يتبين لها بأن جنوح الحدث ناجم عن اهمال الولي وتقصيره وهذا لا يتأتى لها الا بعد التحقيق الذي تجريه على ضوء المادة 44 أحداث وليس لها بعد اجراء التحقيق المذكور اذا كان وافيا بأن تستخلص منه عكس ما تضمنه من نفي الاهمال بل يمكنها اذا رأت فيه نقصا أن تأمر باستدراكه مع النواحي التي ترى استكمال التحقيق فيها مع الاشارة الى أن هذا التحقيق في حال اثباته وتضمنه اهمال الولي لا يلزم المحكمة بالإخذ به وتغريم الولي بل ان الامر متروك لتقديرها أن رأت غرمته أو أعفته.