• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الوفاء بقسط من الأجرة قرينةً على الوفاء بالأقساط السابقة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك

إذا ثبت سداد قسطٍ من الأجرة، قامت قرينةٌ على سداد الأقساط السابقة له، وتنتقل عبء الإثبات إلى من يدّعي خلاف ذلك لإقامة الدليل المعاكس. كما لا يُلزم القاضي بتحليف اليمين المتممة إلا إذا لم يكن في الدعوى دليل كامل.

نص الاجتهاد

الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك المناقشة: في أسباب الطعن: 1 – أن قانون الإيجار الذي هو قانون استثنائي لم ينص على اعتبار الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بما سبقه من الأقساط حتى يقوم الدليل على عكسه.2 – أن المميز عليه اعترف بأنه لم يدفع شيئاً من الأجرة سوى ما دفعه بالدعوى الإجرائية. 3 – كان يقتضي تحليف المدعى عليه اليمين المتممة. في المناقشة: لما كان ثابتاً بجلسة 30/1/1955 أن دليل الجهة المميزة اعترف بالإيصال المتعلق بشهري أيار وحزيران لعام 1954 لعد أن كان ادعى تزويره من جهة التاريخ فقط وكان عدم معالجة المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 المعدل المتضمن الأحكام المتعلقة بالإجارة من هذه الناحية يوجب الرجوع إلى أحكام القانون العام الذي هو القانون المدني. وكان القانون المدني اعتبر بمقتضى المادة 555 منه الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة لهذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. وكانت الجهة المميزة لم تطلب إقامة الدليل المعاكس على هذه القرينة التي تمسك بها المميز عليه. وكان توجيه تحليف اليمين المتممة يعود إلى المحكمة عندما لا يكون في الدعوى دليل كامل. ولما كان ما أدلت به الجهة المميزة لا يرد على الحكم الذي وجد بما بني عليه من تعليل موافقا للقانون. لذلك، فقد أجمعت الآراء على تصديق الحكم.