• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة إصدار حكمها في الجناية قبل استجواب المدعى عليه الحاضر وإلا وقع الحكم باطلاً

استجواب المدعى عليه الحاضر إجراءٌ جوهريّ لازم قبل إصدار الحكم في الجنايات، ويترتب على إغفاله بطلان الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – جنايات – استجواب مدعى عليه لا يجوز للمحكمة إصدار الحكم قبل استجواب المدعى عليه الحاضر تحت طائلة البطلان . – جزائية