استجواب المدعى عليه الحاضر إجراءٌ جوهريّ لازم قبل إصدار الحكم في الجنايات، ويترتب على إغفاله بطلان الحكم.
أصول جزائية – جنايات – استجواب مدعى عليه لا يجوز للمحكمة إصدار الحكم قبل استجواب المدعى عليه الحاضر تحت طائلة البطلان . – جزائية