• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام يمحو الجريمة ويسقط الحق العام فلا محل لتدبير إصلاحي بحق الحدث

إذا شمل العفو العام الواقعة الجزائية فإنه يسقط الحق العام ويمحو الجريمة، فلا تبقى أساساً قانونياً لتدبير إصلاحي بحق الحدث. وفي الإجراءات الجزائية، يجب أن تُرسل أضابير الطعون إلى محكمة النقض عن طريق النائب العام للجمهورية حصراً، ولا تُرسل مباشرة إليها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – عفو عام – تدابير إصلاح – أثر إن العفو العام يسقط الحق العام ولا يمكن فرض تدابير إصلاحية بحق الحدث إلا إذا كانت دعوى الحق العام قائمة على الحدث وثبتت بحقه الجريمة ولا مجال للبحث بوجوب فرض تدبير إصلاحي ملائم في حالة العفو العام لآن العفو العام يمحو الجريمة أصلا بحيث لا يبقي لها وجود . – جزائية قانون أصول جزائية – طريق إرسال أضابير إلى محكمة نقض على محاكم الجنايات والاستئناف الجزائية والأحداث وجميع الدوائر الجزائية في القطر يجب عدم إرسال أضابير الطعون مباشرة إلى محكمة النقض وذلك لحسن سير العمل وتنفيا لنص المادة / 35 – / من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي توجب حصرا إرسالها عن طريق النائب العام بالجمهورية . بلاغ 482 وتاريخ 18 / 6 / 2