لا يجوز استمرار التوقيف الاحتياطي بعد انتهاء مدته القانونية متى تحققت شروط الفقرة الثانية من المادة 117 أصول جزائية، إلا إذا وُجد سبب قانوني لاحق يجيز هذا الاستمرار.
إذا توافرت شروط الفقرة الثانية من المادة 117 أصول جزائية، فإن استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة القانونية يعد مخالفاً للقانون ما لم يوجد سبب قانوني يبرر ذلك. قرار محكمة النقض، أساس 2044، قرار 2168 لعام 1979.