• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الأم عن الحضانة وعدم إلزامها بها إلا عند تعينها لغياب غيرها

لا تُجبر الأم على حضانة الصغير إذا امتنعت عن ذلك، إلا إذا كانت هي المتعينة للحضانة لعدم وجود غيرها ممن يباشرها.

نص الاجتهاد

لا إلزام على الأم بالحضانة إذا امتنعت عنها، ما لم تكن متعينة لعدم وجود غيرها.