لا تُجبر الأم على حضانة الصغير إذا امتنعت عن ذلك، إلا إذا كانت هي المتعينة للحضانة لعدم وجود غيرها ممن يباشرها.
لا إلزام على الأم بالحضانة إذا امتنعت عنها، ما لم تكن متعينة لعدم وجود غيرها.