• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام بالسير على الجانب الأيمن من الطريق كواجب تنظيمي والخطأ الموجب للمسؤولية

كل إخلال بواجب السير على الجانب الأيمن من الطريق من قبل المواكب أو الجماعات يُشكّل خطأً قانونياً موجباً للمسؤولية متى ترتب عليه مساسٌ بتنظيم المرور أو إرباكٌ للسائقين.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – أساس 521 قرار 611 لعام 1979 المبدأ: «الغاية من إلزام المواكب والجماعات بالسير على الجانب الأيمن من الطريق هي تنظيم المرور وتفادي إرباك السائقين، ويعتبر الإخلال بهذا الواجب خطأ موجباً للمسؤولية.»