كل إخلال بواجب السير على الجانب الأيمن من الطريق من قبل المواكب أو الجماعات يُشكّل خطأً قانونياً موجباً للمسؤولية متى ترتب عليه مساسٌ بتنظيم المرور أو إرباكٌ للسائقين.
قرار محكمة النقض – أساس 521 قرار 611 لعام 1979 المبدأ: «الغاية من إلزام المواكب والجماعات بالسير على الجانب الأيمن من الطريق هي تنظيم المرور وتفادي إرباك السائقين، ويعتبر الإخلال بهذا الواجب خطأ موجباً للمسؤولية.»