كل سلوك ينطوي على كشف مواطن العفة أو ملامستها أو مداعبتها، ولو باليد، يُعدّ فعلاً منافياً للحشمة.
إن الكشف عن مواطن العفة وملامستها ومداعبتها ولو باليد يشكل فعلاً منافياً للحشمة». قرار 633 / 1979 – أساس 659 – محكمة النقض السورية.