• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملامسة مواطن العفة باليد وتكييفها كفعل منافٍ للحشمة

كل سلوك ينطوي على كشف مواطن العفة أو ملامستها أو مداعبتها، ولو باليد، يُعدّ فعلاً منافياً للحشمة.

نص الاجتهاد

إن الكشف عن مواطن العفة وملامستها ومداعبتها ولو باليد يشكل فعلاً منافياً للحشمة». قرار 633 / 1979 – أساس 659 – محكمة النقض السورية.