لا ينشأ التزام الزوج بإخراج الأشياء الجهازية التي فرشتها الزوجة طائعـة في المسكن الزوجي وإعداد بديل عنها وتأمين أثاث مماثل إلا بعد استلام الزوجة لأشيائها وإخراجها من المسكن.
لا يكلف الزوج باخراج الاشياء الجهازية التي كانت زوجته قد فرشتها في المسكن الزوجي طائعة واعداد بديل عنها وتأمين الاثاث الكافي كأمثاله الا بعد ان تكون الزوجة قد استلمت أشياءها واخرجتها من المسكن