• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم الزوج بإخراج جهاز الزوجة من المسكن الزوجي وتأمين بديل عنه إلا بعد استلامها لأشيائها وإخراجها من المسكن

لا ينشأ التزام الزوج بإخراج الأشياء الجهازية التي فرشتها الزوجة طائعـة في المسكن الزوجي وإعداد بديل عنها وتأمين أثاث مماثل إلا بعد استلام الزوجة لأشيائها وإخراجها من المسكن.

نص الاجتهاد

لا يكلف الزوج باخراج الاشياء الجهازية التي كانت زوجته قد فرشتها في المسكن الزوجي طائعة واعداد بديل عنها وتأمين الاثاث الكافي كأمثاله الا بعد ان تكون الزوجة قد استلمت أشياءها واخرجتها من المسكن