• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول دعوى الإخلاء أن يثبت المؤجر ملكيته للمأجور قبل سنتين من تاريخ رفعها ولو أقر المستأجر بالعلاقة الإيجارية

لا تُقبل دعوى الإخلاء ما لم يثبت المؤجر المدعي ملكيته للمأجور لمدةٍ سابقةٍ على رفع الدعوى لا تقل عن سنتين، ويجب أن يكون هذا الإثبات موجوداً في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

يجب ان تتضمن اضبارة الدعوى ما يثبت ملكية المؤجر المدعي للمأجور قبل سنتين من تاريخ رفع دعوى الاخلاء ولو لم ينكر المستأجر المدعى عليه العلاقة الايجارية