لا تُقبل دعوى الإخلاء ما لم يثبت المؤجر المدعي ملكيته للمأجور لمدةٍ سابقةٍ على رفع الدعوى لا تقل عن سنتين، ويجب أن يكون هذا الإثبات موجوداً في ملف الدعوى.
يجب ان تتضمن اضبارة الدعوى ما يثبت ملكية المؤجر المدعي للمأجور قبل سنتين من تاريخ رفع دعوى الاخلاء ولو لم ينكر المستأجر المدعى عليه العلاقة الايجارية