المخلص الجمركي لا تمتد مسؤوليته إلى صحة البيانات التي يوردها في البيان الجمركي متى كان ينقل ما يُملى عليه من صاحب البضاعة، ولا يُسأل عن كذبها إلا إذا ثبت علمه المسبق بها أو اشتراكه فيها.
المخلص الجمركي مسؤوليته محددة في المادة 102 جمارك وتنحصر في حدود المهمة الملقاة على عاتقه وهي تنظيم البيان ولا يسأل عن البيانات الكاذبة فيه إلا إذا ثبت أنه عالم بالأمر لأنه يعمل لحساب صاحب البضاعة ويسجل ما يتلقاه منه من معلومات