• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم اطلاق العيارات النارية بلا داع يخرج عن نطاق صلاحيتي القضاء العسكري الشخصية والموضوعية ويعود للقضاء العادي وان الحيازة العارضة للسلاح

العبرة في الاختصاص الجنائي بطبيعة الفعل وصلته بالاختصاص العسكري، فإذا كان الفعل إطلاق عيارات نارية بلا داع من غير أن يندرج ضمن الجرائم الداخلة في الصلاحية العسكرية، انعقد الاختصاص للقضاء العادي. كما أن الحيازة العارضة للسلاح لا تُعدّ حيازةً أو حملاً قانونياً يبرر المصادرة متى كان السلاح مرخّصاً وممل...

نص الاجتهاد

ان جرم اطلاق العيارات النارية بلا داع يخرج عن نطاق صلاحيتي القضاء العسكري الشخصية والموضوعية ويعود للقضاء العادي وان الحيازة العارضة للسلاح وذلك بأخذه من سيارة الغير وخلافا لارادته واطلاق بعض العيارات النارية بلا داع لا يعتبر من قبيل حيازة السلاح او حمله وبالتالي لا يجوز مصادرة هذا السلاح اذا كان مرخصا وانما يتوجب اعادته الى صاحبه