النص الاستثنائي الذي يمنع ملاحقة عناصر المخابرات عن الجرائم المرتكبة أثناء تنفيذ المهمة، قبل الحصول على موافقة الرؤساء، يُفسَّر تفسيراً ضيقاً ويقتصر على الجهة التي ورد بشأنها صراحةً، فلا يُقاس عليه غيرها.
ان المرسوم التشريعي 1969/14 الذي قضت المادة 16 منه بعدم جواز نلاحقة عناصر المخابرات عن الجرائم التي يرتكبونها اثناء تنفيذ المهمات الموكولة اليهم الا بعد موافقة رؤسائهم يقتصر تطبيقه على عناصر ادارة المخابرات العامة ولا يشمل عناصر المخابرات العسكرية