إذا كانت الدعوى العامة لا تتحرك إلا بناءً على صفة الادعاء الشخصي، وكان المتضرر عسكرياً، فلا يصح الحكم بإسقاط الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي قبل أخذ رأي الجهة العسكرية المختصة التي يحق لها طلب استمرار الملاحقة.
لا يجوز للمحكمة في دعوى الحق العام التي يتوقف تحريكها على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي أن تقرر إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي قبل أخذ رأي قيادة الجيش أو رئاسة الأركان العامة إذا كان المتضرر عسكرياً لأنه يحق للجهتين المذكورتين طلب متابعة النظر بالدعوى