إذا كان المتضرر عسكرياً، فإن إسقاط الحق الشخصي لا يترتب عليه تلقائياً إسقاط دعوى الحق العام قبل أخذ رأي القيادة العسكرية المختصة، لأن لها سلطة تقرير متابعة الدعوى عند الاقتضاء.
إن اسقاط دعوى الحق العام عن العسكري المتضرر تبعا لاسقاط الحق الشخصي يعتبر سابقا لأوانه قبل استطلاع رأي قيادة الجيش وأو رئاسة الأركان التي تملك حق متابعة النظر في الدعوى إذا رأت ضرورة لذلك.