عدم إثبات التحفظ عند استلام البضاعة لا يكفي وحده لإسناد المسؤولية إلى الناقل البحري عن تلف لاحق إذا ثبت أن السبب عيب في التغليف أو سبب أجنبي لا يد له فيه، كما لا يُحكم بفوات الربح ما لم يقم دليل عليه، وتُحسب الفائدة من تاريخ القطعية في تعويض الأضرار اللاحقة بالبضاعة ومن تاريخ الادعاء في تعويض نقص ال...
ان عدم تدوين الناقل البحري تحفظا بشأن الصدأ حين استلامه البضاعة ليس من شأنه تقرير مسؤوليته عن الصدأ اللاحق بها اذا كان ناشئا عن عيب في التغليف وعما لا صلة له به خاصة اذا قام بتغطية البضاعة بالمشمعات ولا يسأل الناقل البحري عن فوات الربح وان الفائدة عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة تسري من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حين انها تسري من تاريخ الادعاء فيما يتعلق بالتعويض عن النقص في البضاعة