القانون الأجنبي لا يُطبَّق أمام القاضي الوطني إلا بطلب من أحد الخصوم مع إثبات وجوب انطباقه وتقديم نصّه الواجب التطبيق.
ليس للقاضي الوطني ان يطبق قنونا أجنبيا على واقعة الدعوى دون طلب من أحد أطرافها واثباته وجوب تطبيق القانون الاجنبي وابرازه نصه الواجب التطبيق