• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك أن يطلب السكنى في عقاره ولو لم يكن بحاجة إلى جميع غرفه

يثبت للمالك حق طلب السكنى في عقاره متى كان ذلك وفقاً لأحكام الإيجار السارية، ولا يُشترط أن يثبت حاجته إلى كامل غرف العقار حتى يُجاب إلى طلبه.

نص الاجتهاد

يحق للمالك طلب السكنى في عقاره ولو لم يكن بحاجة الى كامل غرفه