يثبت للمالك حق طلب السكنى في عقاره متى كان ذلك وفقاً لأحكام الإيجار السارية، ولا يُشترط أن يثبت حاجته إلى كامل غرف العقار حتى يُجاب إلى طلبه.
يحق للمالك طلب السكنى في عقاره ولو لم يكن بحاجة الى كامل غرفه