• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الأموال التي يجبيها الموظف بحكم وظيفته من المواطنين تصبح الدولة مسؤولة عنها وتعتبر من الأموال العامة عند اختلاسها من قبل ذلك الموظف

تكتسب الأموال التي يجبيها الموظف بحكم وظيفته من المواطنين صفة المال العام متى أصبحت الدولة مسؤولة عنها، ويُسأل الموظف جزائياً إذا اختلسها.

نص الاجتهاد

ان الأموال التي يجبيها الموظف بحكم وظيفته من المواطنين تصبح الدولة مسؤولة عنها وتعتبر من الأموال العامة عند اختلاسها من قبل ذلك الموظف .