تكتسب الأموال التي يجبيها الموظف بحكم وظيفته من المواطنين صفة المال العام متى أصبحت الدولة مسؤولة عنها، ويُسأل الموظف جزائياً إذا اختلسها.
ان الأموال التي يجبيها الموظف بحكم وظيفته من المواطنين تصبح الدولة مسؤولة عنها وتعتبر من الأموال العامة عند اختلاسها من قبل ذلك الموظف .