إذا نصّ قانون التموين على إخضاع بعض الجرائم الواردة في الجداول الملحقة له لاختصاص القضاء العسكري في حالات الحرب، وجب الالتزام بهذا الاختصاص الخاص ولو كانت القاعدة العامة تقضي باختصاص القضاء العادي.
تقاضي زيادة بأسعار المنامة والمطاعم في حالات الحرب يدخل في اختصاص القضاء العسكري لصراحة النص المناقشة: من حيث أن الجرائم المنصوص عنها في قانون التموين رقم 123 لعام 1960 تعتبر في الاصل من صلاحية القضاء العادي عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون المذكور وقد استثنى منها بموجب الفقرة الثانية منها المواد الواردة بالجدولين الملحقين به والتي تخضع في حالات الحرب لصلاحية القضاء العسكري .وحيث أن الخدمات المتعلقة بالفنادق والمطاعم وقد ورد ذكرها في الجدول الثاني المرفق بقانون التموين اذا فان أمر النظر بالدعوى المقامة على المطعون ضده ربيع بجرم تقاضي زيادة بأسعار المنامة في فندقه يعود للقضاء العسكري حسب صراحة النصوحيث أن القاضي الفرد العسكري عندما قضى بالتخلي عن رؤية هذه الدعوى انما خالف أحكام المادة 44 من قانون التموين مما يجعل أسباب الطعن المثارة على القرار المطعون فيه وتنال منه .