• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بعين العقار تقطع تقادم الحق العيني دون أن تمتد إلى دعوى التعويض القائمة على الحق الشخصي

انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية يقتصر على الحق أو الدعوى التي تناولتها المطالبة ذاتها، ولا يمتد إلى حق آخر مغاير في الطبيعة والموضوع، ولو كان بينهما ارتباط سببي.

نص الاجتهاد

إن المطالبة القضائية بعين العقار تقطع تقادم الحق العيني الذي كان محلاً للدعوى فلا يمتد أثره إلى دعوى الإضرار التي تستهدف اقتضاء الحق الشخصي المناقشة: من حيث أن دعوى العطل والضرر التي أحدثت في التشريع العقاري من أجل حفظ حق من امتنع عليه استرداد عين العقار، إنما تستهدف اقتضاء الحق الشخصي. وهي تختلف في طبيعتها وموضوعها عن الدعوى المتعلقة بعين العقار.ومن حيث أن المطالبة القضائية بعين العقار تقطع التقادم، بمقتضى المادة 380 من القانون المدني، بشأن الحق العيني الذي كان محلاً للدعوى بصورة لا يمتد أثرها إلى دعوى الإضرار المهددة بالتقادم.ومن حيث أن وجود علاقة سببية بين الدعويين المتغايرتين، العينية والشخصية، لا يبدل شيئاً في هذا الحكم، ما دام أن انقطاع التقادم في إحدى الدعويين لا يتعدى أثره إلى الأخرى، كما سار عليه اجتهاد محكمة التمييز في القرار الصادر بتاريخ 27 أيلول 1954 تحت رقم 329 المنشور في لعام 1954. ومن حيث أن الحكم المميز أخذ بهذا المبدأ القانون، فإن الطعن من هذه الناحية مستلزم الرد.