انضمام شركاء ملكية المأجور في أثناء المحاكمة إلى الشريك الذي أقام الدعوى بطلب تخمين المأجور بكامله يجعل استحقاقهم للبدل منسحباً إلى تاريخ إقامة الدعوى، لا إلى تاريخ انضمامهم.
ان انضمام الشركاء في ملكية المأجور أثناء المحاكمة الى احدهم الذي سبق له أن باشر الادعاء بطلب تخمين المأجور بكامله دون الاقتصار على حصته يجعل استحقاقهم للبدل منسحبا الى تاريخ اقامة الدعوى