عندما يكون الشاري غير قابل لتملّك العقار أو لتسجيله باسمه إلا ضمن حدّ قانوني معيّن، فلا يجوز اعتبار ما زاد على ذلك خالياً من المانع القانوني، وبالتالي لا يصحّ التذرّع بإمكان بيعه للغير لإضفاء المشروعية على هذا التصرف.
اذا كان لايمكن تسجيل ملكية العقار موضوع العقد باسم الشاري بسبب كونه غير سوري ولايمكنه التملك اكثر من سقف معين فلا وجه للقول بعدم وجود مانع من تصرف الشاري بالزيادة عن طريق بيعها للغير .