الحكم الغيابي أو الحكم بمثابة الوجاهي في المواد الجزائية يسقط بالتقادم إذا انقضت مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون تنفيذ ودون تبليغ يفضي إلى اكتسابه الدرجة القطعية، وتُختصر هذه المدة إلى سنة ونصف في جرائم الأحداث.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2148 – يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة كل حكم غيابي وكل حكم صادر بمثابة الوجاهي إذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه الى ذوي العلاقة. وتخفض مدة التقادم هذه الى النصف في جميع جرائم الأحداث. – التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.