• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قطعية قرار لجنة الطعون تنصرف إلى النتيجة المتعلقة بصلاح السيارة للسير دون المشاهدات

إذا نصّ القانون على قطعية قرار لجنة الطعون بشأن صلاح المركبة للسير، فإن هذه القطعية تكون مقصورة على النتيجة النهائية التي انتهت إليها اللجنة، ولا تشمل المشاهدات أو الوقائع الفنية التي استندت إليها.

نص الاجتهاد

ان قطعية القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عنها في المادة 97 من قانون السير رقم 1974/19 تنصرف الى النتيجة التي توصلت اليها اللجنة المنوه بها من تأييد او مخالفة اللجنة المكلفة بالفحص الفني في ما تتخذه من قرار بصلاح السيارة او عدم صلاحها للسير وليس الى المشاهدات