إذا نصّ القانون على قطعية قرار لجنة الطعون بشأن صلاح المركبة للسير، فإن هذه القطعية تكون مقصورة على النتيجة النهائية التي انتهت إليها اللجنة، ولا تشمل المشاهدات أو الوقائع الفنية التي استندت إليها.
ان قطعية القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عنها في المادة 97 من قانون السير رقم 1974/19 تنصرف الى النتيجة التي توصلت اليها اللجنة المنوه بها من تأييد او مخالفة اللجنة المكلفة بالفحص الفني في ما تتخذه من قرار بصلاح السيارة او عدم صلاحها للسير وليس الى المشاهدات