• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عنها في المادة 97 من قانون السير 19 لعام 1974 تنصرف قطعيته الى النتيجة التي توصلت اليها اللجنة

إذا كان قرار لجنة الطعون قد حسم فقط مسألة صلاح السيارة للسير أو عدم صلاحيتها، فإن هذا لا يمنع محكمة الموضوع من التحقيق في الوقائع الأخرى، ومنها ما يتصل بالمخالفة الجمركية أو تبديل هيكل السيارة، ولها أن ترجح الخبرة القضائية على تقرير اللجنة متى كان تقديرها سائغاً ومؤسساً على أسباب واضحة.

نص الاجتهاد

ان القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عنها في المادة 97 من قانون السير 19 لعام 1974 تنصرف قطعيته الى النتيجة التي توصلت اليها اللجنة المنوه بها من تأييد او مخالفة اللجنة المكلفة بالفحص الفني فيما اتخذته من قرار بصلاح السيارة او عدم صلاحيتها ولكن ليس من شأن هذا القرار عدم اخضاع المشاهدات بشأن المخالفات الجمركية للبحث والتحقيق امام القضاء . المناقشة: من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدها هي تبديل هيكل السيارة موضوع الدعوى وقد اعتبرت الجهة الطاعنة أن ذلك يؤلف مخالفة استيراد الهيكل تهريبا ولاحقت المطعون ضدهما على هذا الأساس وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة قد استمد حكمه من الخبرة الجارية من قبل المحكمة مصدرته. وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكـ المطعون فيه أخذه بالخبرة المذكورة وعدم أخذه بتقرير لجنة الطعون التابعة لوزارة المواصلات. وحيث أن القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عنها في المادة ۹۷ من قانون السير رقم ۱۹ لعام ١٩٧٤ تنصرف قطعيته الى النتيجة التي توصلت اليها اللجنة المنوه بها من تأييد أو مخالفة اللجنة المكلفة بالفحص الفني في ما اتخذته من قرار بصلاح السيارة أو عدم صلاحيتها للسير وليس الى المشاهدات واذا كان للجمارك الاستعانة بما ورد في مشاهدات اللجنة المكلفة بالفحص الفني ولجنة الطعون فان ذلك وكما هو عليه الاجتهاد ليس من شأنه عدم اخضاع المشاهدات للبحث والتحقيق أمام القضاء للوصول الى النتيجة التي يمليانها. وكانت المحكمة مصدرة الحكم التي لم تأخذ بتقرير لجنة الطعون وأخذت بالخبرة الجارية أمامها وبنت حكمها عليها قد بينت في أسباب حكمها وجهة نظرها وما دعاها الى الاخذ بما أخذت به في قضائها وماهية الظروف والملابسات التي رجحت لديها ما ذهبت اليه وكان الخبراء الذين اعتمدت المحكمة مصدرة الحكم خبرتهم قد رافقوا محكمة الموضوع حين الكشف على السيارة واطلعوا عليها عن كتب وبينوا في تقريرهم الاسباب والمبررات التي دعتهم للقول بعدم تبديل أجزاء السيارة المدعى تعديلها بشكل يجعل خبرتهم جامعة لموجباتها ومستوفية لشروطها الفنية والقانونية وكانت الجهة الطاعنة لم تتقدم بأي دليل آخر مقبول قانونا يثبت تبديل الهيكل المذكور كما أن دفوعها التي أدلت بها بعد ورود تقرير الخبرة لم تتضمن أي مأخذ الخبرة أو الخبراء وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع التي لها وزن الأدلة وتقدير الوقائع وتقييم الخبرات اذا هي أخذت بالدليل المذكور وطرحت ما عداه من أدلة طالما أنه يمكن أن يستخلص منه دليل على ذلك وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهت اليها وبما ذهبت اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.