لا تُعدّ السيارة مصدَّرةً قانوناً إذا أُعيدت إلى بلد المصدر ولم يُسمح لها بالدخول إلى سورية، فلا يجوز مؤاخذة صاحبها لعدم إبراز شهادة وصولها إلى بلد المقصد ما دامت الرحلة إلى المقصد لم تكتمل.
ان إعادة السيارة الى بلد المصدر وعدم السماح لها بالدخول الى سورية لايمكن اعتبارها مصدر وبالتالي مطالبة بابراز شهادة بوصولها الى بلد المقصد . المناقشة: من حيث أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده هي عدم اثبات وصول السيارة موضوع الدعوى الى بلد المقصد ابراء للتعهد المعطى بهذا الشأن وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى أن السيارة قد أعيدت الى البلد الذي قدمت منه وهو لبنان وضمن المهلة المحددة في البيان شأنه أن يجب المخالفة وأيد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضده وان ذلك قد استمد حكمه الادلة المساقة في الملف وحيث أن الادلة المساقة في الملف والتي لم يقم الدليل على ما يخالفها يمكن أن يستخلص منها دليلا على ذلك وحيث أنه اذا كان ذلك تكون المخالفة منتفية بحكم الواقع بعد أن ثبت عودتها الى بلد المصدر وعدم اكمالها رحلتها الى بلد المقصد ولا يمكن اعتبارها مصدرة وأن يطالب المطعون ضده بإبراز شهادة بوصولها الى بلد المقصد الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة بما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه