إذا قبلت المحكمة الاعتراض شكلاً على حكم غيابي، فإن الحكم الغيابي يعتبر كأن لم يكن بحكم القانون، ويصحح هذا الأثر الإجرائي عند إغفاله أو عدم النص عليه صراحة، دون أن يقتضي ذلك النقض.
ان قبول المحكمة الاعتراض شكلا يؤدي الى اعتبار الحكم الغيابي كان لم يكن سواء اذكر ذلك او لم يذكر وهذا الخطأ يستدعي التصحيح لا النقض