إذا صدر نصٌ لاحق في قانون العقوبات ألغى العقوبات السابقة الخاصة بالإضرار بأملاك الدولة، امتنع تطبيق العقوبات الملغاة، ولا تُعدّ المصادرة أو عوائد الاستثمار حقوقاً شخصية للجهة الإدارية ما لم يرد نصٌ صريح بذلك، فلا تُطالب بها أمام المحاكم الجزائية.
ان المادة 750 من قانون العقوبات المتعلقة في الاضرار بأملاك الدولة قد الغت العقوبات الواردة في القرار 253 /1935 وان مصادرة المواد المستخرجة من املاك الدولة دون اذن بمقتضى المادة 63 من القرار المشار اليه عقوبة فرعية وليست حقا شخصيا كما ان عوائد الاستثمار المنوه عنها في المادة 16 من القرار نفسه تعتبر من توع الضرائب والرسوم المفروضة على المستثمر وتحصل كما تحصل الضرائب المباشرة ولا تعتبر عقوبة ولاحقا شخصيا ناتجا عن الجريمة ولا يحق للوزارة او الدائرة ذات العلاقة ان تطالب بها امام المحاكم الجزائية