• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمتصرف بالأراضي الأميرية المطالبة بأجر المثل عن المدة السابقة لتسجيل حقه على اسمه

حق المتصرف في الأراضي الأميرية في المطالبة بأجر المثل لا ينشأ عن مجرد ثبوت التصرف أو صدور قرار التسجيل، بل عن الملكية أو الحق المسجل؛ لذا لا تُستحق الأجرة عن المدة السابقة للتسجيل.

نص الاجتهاد

ليس للمتصرف بالأراضي الأميرية الذي يستمد حقه من سندات أعطيت له بحق القرار أو لقاء دفع بدل المثل أن يطالب بأجر المثل عن هذه الأراضي عن المدة السابقة لتاريخ تسجيلها على اسمه المناقشة: في الموضوع:لما كانت المدعية تستند في مطالبتها الجهة المدعى عليها بأجر مثل الأراضي المدعى بها إلا أسناد المعطاة لها بموجب الحكم الاستئنافي المؤرخ في 6 كانون الأول 1951 رقم 1473 – 1385 الذي قضى بتسجيل العقارات الواردة فيها بحق القرار لثبوت تصرفها وتصرف مؤرثيها قبلها بالأراضي المذكورة المدة المكسبة لحق التسجيل.ولما كان ليس للمتصرف بالأراضي الأميرية الذي يستمد حقه من سندات أعطيت له بحق القرار أو بالتعويض لقاء دفع بدل المثل أن يطالب بأجر مثل هذه الأراضي عن المدة السابقة لتاريخ تسجيلها على اسمه لأن هذه القرارات تنشئ له حقاً استحقه بالتصرف مدة التقادم المكسب لحق التسجيل أو بعد دفع بدل المثل. وكان لا يملك هذا العقار بالمعنى القانوني قبل التسجيل المستند إلى القرار المذكور ليصح المطالبة بأجر مثله عن تلك المدة.وكانت الفقرة الثالثة من المادة 825 متوافقة مع ذكر وقد نصت:«كل من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي يكون مالكاً له قبل تسجيله على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل».وكان من الثابت في سندات التمليك المبرزة بأن المدعية قد سجلت حق تصرفها بالأراضي المدعى بها بتاريخ 5/3/1953 وكانت تستطيع مطالبة الغير بأجر مثل الأراضي المذكورة في تاريخ التسجيل المنوه به لا قبله.وكان الحكم المميز من حيث النتيجة موافقاً للقانون وجديراً بالتصديق وأسباب التمييز المدعى بها حرية بالرد. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.