إذا قُبل الاعتراض شكلاً انقلب الحكم الغيابي منتجاً لآثاره كأن لم يكن، ويكون السكوت عن النص على هذه النتيجة خطأً شكلياً أو ماديّاً يُعالج بطريق التصحيح لا بإهدار الحكم أو الطعن به.
ان قبول الاعتراض شكلا يؤدي الى اعتبار الحكم الغيابي كأنه لم يكن ذكر ذلك ام لم يذكر وعدم ذكر ذلك يعتبر خطأ يستدعي التصحيح لا الطعن بالحكم .