• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة كل حكم غيابي وكل حكم صادر بمثابة الوجاهي اذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ

الأحكام الجزائية الغيابية والأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي تسقط بالتقادم إذا انقضت ثلاث سنوات على صدورها دون تنفيذ ودون أن تكتسب القطعية بالتبليغ، مع خفض مدة التقادم إلى النصف في جرائم الأحداث، ويُثار التقادم الجزائي من تلقاء نفسه لكونه من النظام العام.

نص الاجتهاد

يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة كل حكم غيابي وكل حكم صادر بمثابة الوجاهي اذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ اثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه الى ذوي العلاقة وتخفض مدة التقادم هذه الى النصف في جميع جرائم الاحداث التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام