أحكام التكرار الجزائي لا تسري على الحدث، وتقدير الجزاء أو التدبير الملائم يدخل في سلطة المحكمة التقديرية.
لا تسري على الاحداث احكام التكرار فرض التكرار الملائم من حق المحكمة