أحكام التكرار لا تسري على الأحداث، بينما يبقى تقدير التدبير الملائم من اختصاص المحكمة وسلطتها التقديرية.
لا تسري على الأحداث أحكام التكرار فرض التدبير الملائم من حق المحكمة المناقشة: لئن كانت أحكام التكرار لا تسري على الأحداث عملا بصراحة المادة 58 من قانون الأحداث. الا أن فرض التدبير الملائم من حق المحكمة.