• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسري على الأحداث أحكام التكرار فرض التدبير الملائم من حق المحكمة

أحكام التكرار لا تسري على الأحداث، بينما يبقى تقدير التدبير الملائم من اختصاص المحكمة وسلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

لا تسري على الأحداث أحكام التكرار فرض التدبير الملائم من حق المحكمة المناقشة: لئن كانت أحكام التكرار لا تسري على الأحداث عملا بصراحة المادة 58 من قانون الأحداث. الا أن فرض التدبير الملائم من حق المحكمة.